الشهيد الأول

51

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ولا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه ، وقد سبق ذلك في بابه . الخامسة عشرة : قد بينا ان زيادة الركن مبطلة وان كان سهوا ، ويغتفر ذلك سهوا في مواضع . منها : في صورة الائتمام إذا سبق المأموم ثم عاد إلى المتابعة ، كما يأتي إن شاء الله . ومنها : لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركنا . ومنها : لو تبين المحتاط ان صلاته كانت ناقصة وان الاحتياط مكمل لها ، فإنها مجزئة على الصحيح ، سواء كان ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في أثنائه على الأقوى ، وقد وقعت هنا تكبيرة منوي بها الاحرام زائدة . وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في أخرى ، ولما يأت بينهما بالمنافي ، فان المروي العدول إلى الأولى وان وقعت تكبيرة الاحرام ( 1 ) . ومنها : لو استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه ، على ما ذكره الشيخ ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) وجماعة منهم : أبو الصلاح ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . وهو قوي ، لان ذلك وان كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع الا انه في الحقيقة ليس بركوع ، لتبين خلافه ، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به ، فلا تتحقق الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، فان الزيادة حينئذ محققة ، لافتقاره إلى هوي إلى السجود .

--> ( 1 ) الاحتجاج : 488 . ( 2 ) المبسوط 1 : 122 . ( 3 ) جمل العلم والعمل 3 : 36 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 118 . ( 5 ) السرائر : 53 .